على ما كان عليه قبل القبض ، ودخول الفرد في ملك المشتري لا يستلزم انفساخ العقد ، بل معنى الضمان بالنسبة إلى الفرد صيرورة الكليّ كغير المقبوض ، وهذا ممّا لا تدلّ عليه الأخبار المتقدّمة ، فتأمّل.

ظاهر كلام الاصحاب أنّ المراد بضمان من لا خيار له انفساخ العقد

ثمّ إنّ ظاهر كلام الأصحاب وصريح جماعةٍ منهم كالمحقّق والشهيد الثانيين (١) ـ : أنّ المراد بضمان من لا خيار له لما انتقل إلى غيره ، هو بقاء الضمان الثابت قبل قبضه وانفساخ العقد آناً ما قبل التلف ، وهو الظاهر أيضاً من قول الشهيد قدس‌سره في الدروس : «وبالقبض ينتقل الضمان إلى القابض ما لم يكن له خيار» (٢) حيث إنّ مفهومه أنّه مع خيار القابض لا ينتقل الضمان إليه ، بل يبقى على ضمان ناقله الثابت قبل القبض.

وقد عرفت أنّ معنى الضمان قبل القبض هو تقدير انفساخ العقد وتلفه في ملك ناقله ، بل هو ظاهر القاعدة ، وهي : أنّ التلف في مدّة الخيار ممّن لا خيار له ، فإنّ معنى تلفه منه تلفه مملوكاً له ، مع أنّ هذا ظاهر الأخبار المتقدّمة (٣) الدالّة على ضمان البائع للمبيع في مدّة خيار المشتري بضميمة قاعدة «عدم ضمان الشخص لما يتلف في يد مالكه» (٤) وقاعدة «التلازم بين الضمان والخراج» ، فإنّا إذا قدّرنا المبيع في ملك البائع آناً ما لم يلزم مخالفة شي‌ءٍ من القاعدتين. والحاصل : أنّ إرادة ما‌

__________________

(١) جامع المقاصد ٤ : ٣٠٩ ، والمسالك ٣ : ٢١٦.

(٢) الدروس ٣ : ٢١٠ ٢١١.

(٣) تقدّمت في الصفحة ١٧٠ ١٧١.

(٤) في «ش» : «في ملك مالكه».

۳۳۶۱