المختصّ بالمشتري ، والتمسّك بإطلاق الروايات لما إذا شرط البائع الخيار كما ترى!

أشدّ ضعفاً من الكلّ

وأشدّ ضعفاً من الكلّ ما قيل (١) : من أنّ المقصود للمتعاقدين والذي وقع التراضي عليه انتقال كلٍّ من الثمن والمثمن حال العقد ، فهذه المعاملة إمّا صحيحةٌ كذلك كما عند المشهور (٢) فثبت المطلوب ، أو باطلةٌ من أصلها ، أو أنّها صحيحةٌ إلاّ أنّها على غير ما قصداه وتراضيا عليه.

توضيح الضعف : أنّ مدلول العقد ليس هو الانتقال من حين العقد ، لكنّ الإنشاء لمّا كان علّةً لتحقّق المُنشأ عند تحقّقه كان الداعي على الإنشاء حصول المنشأ عنده ، لكنّ العلّية إنّما هو (٣) عند العرف ، فلا ينافي كونه في الشرع سبباً محتاجاً إلى تحقّق شرائط أُخر بعده ، كالقبض في السلم والصرف ، وانقضاء الخيار في محلّ الكلام. فالعقد مدلوله مجرّد التمليك والتملّك مجرّداً عن الزمان ، لكنّه عرفاً علّةٌ تامّةٌ لمضمونه ، وإمضاء الشارع له تابعٌ لمقتضى الأدلّة ، فليس في تأخير الإمضاء تخلّف أثر العقد عن المقصود المدلول عليه بالعقد ، وإنّما فيه التخلّف عن داعي المتعاقدين ، ولا ضرر فيه.

وقد تقدّم الكلام في ذلك في مسألة كون الإجازة كاشفةً أو ناقلة (٤).

__________________

(١) قاله صاحب الجواهر ، انظر الجواهر ٢٣ : ٧٩.

(٢) في الجواهر : «أمّا صحيحة كذلك عند الشارع فيثبت المطلوب».

(٣) كذا ، والمناسب : «هي».

(٤) راجع الجزء الثالث : ٣٩٩ وما بعدها.

۳۳۶۱