وحكم خيار المجلس والشرط في ذلك سواءٌ ، على ما فصّلناه (١). ولعلّ هذا مأخذ ما تقدّم (٢) من النسبة في ذيل عبارة الدروس.

هذا ، ولكن الحلّي قدس‌سره في السرائر ادّعى رجوع الشيخ عمّا ذكره في الخلاف (٣).

استظهار ما يوافق المشهور من المبسوط

ويمكن أن يستظهر من مواضع من المبسوط ما يوافق المشهور.

مثل استدلاله في مواضع على المنع عن التصرّف في مدّة الخيار : بأنّ فيه إبطالاً لحقّ ذي الخيار ، كما في مسألة بيع أحد النقدين على غير صاحبه في المجلس (٤) ، وفي مسألة رهن ما فيه الخيار للبائع (٥) ؛ فإنّه لو قال بعدم الملك تعيّن تعليل المنع به ، لا بإبطال حقّ ذي الخيار من الخيار ؛ لأنّ التعليل بوجود المانع في مقام فقد المقتضي كما ترى! ومنها : أنّه ذكر في باب الصرف جواز تبايع المتصارفين ثانياً في المجلس ؛ لأنّ شروعهما في البيع قطعٌ للخيار (٦) ، مع أنّه لم يصحّح في باب الهبة البيع الذي يتحقّق به الرجوع فيها ، لعدم وقوعه في الملك (٧). فلولا قوله في الخيار بمقالة المشهور لم يصحّ البيع ثانياً ؛ لوقوعه في غير الملك‌

__________________

(١) المبسوط ٣ : ١٢٣.

(٢) تقدّم في الصفحة ١٦١.

(٣) السرائر ٢ : ٣٨٦.

(٤) راجع المبسوط ٢ : ٩٦.

(٥) راجع المبسوط ٢ : ٢١١.

(٦) المبسوط ٢ : ٩٦.

(٧) المبسوط ٣ : ٣٠٤.

۳۳۶۱