جهة تضمّنه للرضا بالعقد ، فإنّه ليس بأدون من رضا المشتري بتقبيل الجارية.

وقد صرّح في المبسوط : بأنّه إذا علم رضا البائع بوطء المشتري سقط خياره (١) ، ويؤيّده رواية السكوني (٢) في كون العرض على البيع التزاماً.

فهذا القول لا يخلو عن قوّة.

__________________

(١) المبسوط ٢ : ٨٣.

(٢) الوسائل ١٢ : ٣٥٩ ، الباب ١٢ من أبواب الخيار ، الحديث الأوّل.

۳۳۶۱