جهة تضمّنه للرضا بالعقد ، فإنّه ليس بأدون من رضا المشتري بتقبيل الجارية.
وقد صرّح في المبسوط : بأنّه إذا علم رضا البائع بوطء المشتري سقط خياره (١) ، ويؤيّده رواية السكوني (٢) في كون العرض على البيع التزاماً.
فهذا القول لا يخلو عن قوّة.
__________________
(١) المبسوط ٢ : ٨٣.
(٢) الوسائل ١٢ : ٣٥٩ ، الباب ١٢ من أبواب الخيار ، الحديث الأوّل.