أو الملك المستند إلى ذلك الملك ، فقد عرفت الجواب عنه نقضاً وحَلاّ ، وأنّ المنفعة تابعةٌ للملك المستعدّ للدوام ، وإن كان مرجعه إلى شيءٍ [آخر (١)] فليبيّن حتّى يُنظر فيه ، مع أنّ الأصل عدم الانفساخ ؛ لأنّ الشكّ في أنّ حقّ خيار الفسخ في العين يوجب تزلزل ملك المنفعة أم لا مع العلم بقابليّة المنفعة بعد الفسخ للتملّك قبله ، كما إذا تقايلا البيع بعد الإجارة.
إذا أذن ذوالخيار في التصرّف
ثمّ إنّه لا إشكال في نفوذ التصرّف بإذن ذي الخيار وأنّه يسقط خياره بهذا التصرّف ، إمّا لدلالة الإذن على الالتزام بالعقد عرفاً وإن لم يكن منافاةٌ بين الإذن في التصرّف أو الإتلاف وإرادة الفسخ وأخذ القيمة ، كما نبّهنا عليه في المسألة السابقة (٢) ، وبه يندفع الإشكال الذي أورده المحقّق الأردبيلي : من عدم دلالة ذلك على سقوط الخيار (٣). وإمّا لأنّ التصرّف الواقع تفويتٌ لمحلّ هذا الحقّ وهي العين بإذن صاحبه ، فلا ينفسخ التصرّف ولا يتعلّق الحقّ بالبدل ؛ لأنّ أخذ البدل بالفسخ فرع تلف العين في حال حلول الحقّ فيه ، لا مع سقوطه عنه.
لو أذن ولم يتصرّف المأذون
ولو أذن ولم يتصرّف المأذون ، ففي القواعد والتذكرة : أنّه يسقط خيار الآذن (٤) ، وعن الميسيّة : أنّه المشهور (٥). قيل : كأنّ منشأ هذه
__________________
(١) لم يرد في «ق».
(٢) في الصفحة ١٤٩ ١٥٠.
(٣) مجمع الفائدة ٨ : ٤١٥.
(٤) القواعد ٢ : ٦٨ ، والتذكرة ١ : ٥٢٨.
(٥) حكاه عنها السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٤ : ٥٨٩.