وإلى ما ذكر يرجع ما في الإيضاح : من توجيه بطلان العتق في زمن الخيار بوجوب صيانة حقّ البائع في العين المعيّنة عن الإبطال (١).
ويؤيّد ما ذكرنا : أنّهم حكموا من غير خلافٍ يظهر منهم بأنّ التصرّف الناقل إذا وقع بإذن ذي الخيار سقط خياره ، فلو لم يكن حقّا متعلِّقاً بالعين لم يكن وقوع ذلك موجباً لسقوط الخيار ، فإنّ تلف العين لا ينافي بقاء الخيار ؛ لعدم منافاة التصرّف لعدم الالتزام بالعقد وإرادة الفسخ بأخذ القيمة.
المناقشة في الحجّة المذكورة
هذا غاية ما يمكن أن يقال في توجيه المنع ، لكنّه لا يخلو عن نظرٍ ؛ فإنّ الثابت من خيار الفسخ بعد ملاحظة جواز التفاسخ في حال تلف العينين هي سلطنة ذي الخيار على فسخ العقد المتمكّن في حالتي وجود العين وفقدها ، فلا دلالة في مجرّد ثبوت الخيار على حكم التلف جوازاً ومنعاً ، فالمرجع فيه أدلّة سلطنة الناس على أموالهم ، ألا ترى أنّ حقّ الشفيع لا يمنع المشتري من نقل العين؟ ومجرّد الفرق بينهما : بأنّ (٢) الشفعة سلطنةٌ على نقلٍ جديدٍ فالملك مستقرٌّ قبل الأخذ بها غاية الأمر تملّك الشفيع نقله إلى نفسه ، بخلاف الخيار فإنّها سلطنةٌ على رفع العقد وإرجاع الملك إلى الحالة (٣) السابقة ، لا يؤثّر في الحكم المذكور مع أنّ الملك في الشفعة أولى بالتزلزل ، لإبطالها تصرّفات المشتري اتّفاقاً.
__________________
(١) إيضاح الفوائد ١ : ٤٨٩.
(٢) في «ق» : «أنّ».
(٣) في «ق» : «حاله».