المعصية (١) ، انتهى.
ثمّ نقل عن بعض الشافعيّة احتمال العدم ؛ نظراً إلى حدوث هذه الأُمور عمّن يتردّد في الفسخ والإجازة (٢).
وفي جامع المقاصد عند قول المصنّف قدسسره : «ويحصل الفسخ بوطء البائع وبيعه وعتقه وهبته» قال : لوجوب صيانة فعل المسلم عن الحرام حيث يوجد إليه سبيلٌ ، وتنزيل فعله على ما يجوز له مع ثبوت طريق الجواز (٣) ، انتهى.
دلالة التصرّفات الاعتباريّة المتوقّف نفوذها على الملك على إرادة الفسخ
ثمّ إنّ أصالة حمل فعل المسلم على الجائز من باب الظواهر المعتبرة شرعاً ، كما صرّح به جماعةٌ (٤) كغيرها من الأمارات الشرعيّة ، فيدلّ على الفسخ ، لا من الأُصول التعبّدية حتّى يقال : إنّها لا تثبت إرادة المتصرّف للفسخ ؛ لما تقرّر : من أنّ الأُصول التعبّديّة لا تثبت إلاّ اللوازم الشرعيّة لمجاريها ، وهنا كلامٌ مذكورٌ في الأُصول (٥).
ثمّ إنّ مِثل التصرّف الذي يحرم شرعاً إلاّ على المالك أو مأذونه
__________________
(١) التذكرة ١ : ٥٣٧.
(٢) التذكرة ١ : ٥٣٨.
(٣) جامع المقاصد ٤ : ٣٠٩ ٣١٠.
(٤) كالشهيدين في الدروس ١ : ٣٢ ، والقواعد والفوائد ١ : ١٣٨ ، وتمهيد القواعد : ٣١٢ ، والمسالك ١ : ٢٣٩ و ٦ : ١٧٤ ، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد ٥ : ١١٩ و ١٠ : ١٣٥ ، و ١٢ : ٤٦٣ ، وراجع تفصيل ذلك في فرائد الأُصول ٣ : ٣٥٥ و ٣٧٤.
(٥) راجع فرائد الأُصول ٣ : ٢٣٣.