وعرض الكتب على أحد السفراء كان امرا متعارفا.

وينبغي الالتفات إلى عدم كون المقصود من وراء هذا تصحيح ما هو المتداول على بعض الألسن من ان الإمام الحجة عليه‌السلام قال الكافي كاف لشيعتنا، فان هذا لا أصل له في مؤلفات اصحابنا بل صرح بعدمه المحدث الاسترابادي وانما المقصود دعوى الاطمئنان بعرض الكتاب على أحد السفراء الكرام.

ويرده: ان دعوى حصول الاطمئنان بعرض الكتاب بل ودعوى الظن أيضا في غير محلها، فان الداعي عادة لعرض الكتاب على أحد السفراء هو انحراف مؤلفه كما في الشلمغاني وبني فضال، فان السؤال عن كتبهم أو عرضها على أحد السفراء كان من ناحية انحراف السلوك أو العقيدة الأمر الذي قد يخيل للبعض ان الانحراف المذكور يمنع من الأخذ بالرواية فكان الداعي على هذا للسؤال أو للعرض موجودا، واما مثل الكليني الذي قال النجاشي عنه: شيخ اصحابنا في وقته ووجههم واوثق الناس في الحديث فأي داع لعرض كتابه على أحد النواب.

وان شئت قلت: اما ان يدعى ان المناسب للكليني نفسه عرض كتابه أو ان المناسب لغيره عرض الكتاب.

والأول مدفوع بعدم ثبوت سيرة لمؤلفي الكتب على عرضها.

والثاني مدفوع بما تقدم.

ب ـ التمسك بما ذكره الكليني في مقدمة اصول الكافي، حيث طلب البعض منه تأليف كتاب الكافي فاجابه بقوله: «قلت انك تحب ان يكون عندك

۳۴۷۱