وأورد على ذلك بان لازمه عدم قبول شهادة مثل النجاشي والشيخ الطوسي بالوثاقة، لأن شرط قبول قول الشاهد كونه حيا وليس بميت.

كما وانه يلزم عدم قبول شهادة كل واحد منهما فيما إذا كان منفردا، لأن شرط قبول الشهادة تعدد الشاهد وكونه اثنين.

كما وانه يلزم عدم قبول توثيق غير الإمامي الاثنى عشري، لأن شرط قبول شهادة الشاهد عدالته ولا تكفي وثاقته. وعليه يلزم رفض توثيقات بني فضال التي ينقل الكشي بعضها لأنهم فطحية، وذلك بعيد.

٢ ـ ان يكون ذلك من باب حجية قول أهل الخبرة، فكما ان قول الدلال الذي يحدد قيم الأشياء حجة من باب كونه من أهل الخبرة فكذلك اخبار النجاشي مثلا بوثاقة الرواة حجة من الجهة المذكورة.

ويرده: ان المورد لا يكون من موارد شهادة أهل الخبرة إلّا إذا احتاج إلى اعمال الاجتهاد والنظر، وواضح ان اخبار النجاشي بالوثاقة لا يتوقف على ذلك لأن الوثاقة هي من الامور المحسوسة أو القريبة من الحس.

وان شئت قلت: ان الكتب الرجالية كانت متوفرة زمن النجاشي وكان بواسطتها يحكم بوثاقة هذا وذاك، ومجرد هذا لا يصيره من أهل الخبرة، إذ هو نظير من كان واقفا على مرتفع وينظر إلى مجئ هذا وذاك عليه‌السلام يخبرنا بذلك فهل ترى اننا نقبل اخباره من باب كونه من أهل الخبرة؟ كلا.

٣ ـ ان يكون ذلك من جهة حصول الاطمئنان من قول الرجالي، وحيث ان الاطمئنان حجة بالسيرة العقلائية التي لم يثبت الردع عنها فيثبت حجية

۳۴۷۱