والذي نلفت النظر إليه هو وجود طرق اخرى لا يمكن حصرها في ضابط معين من قبيل استفادة توثيق إبراهيم بن هاشم من خلال نشره لحديث الكوفيين باعتبار ان الشخص الذي لم يعرف بالوثاقة لا تقبل منه الأحاديث وبالتالي لا يمكنه نقل أحاديث مدرسة إلى مدرسة ثانية.

ومن قبيل توثيق السكوني بواسطة دعوى الشيخ في العدة عمل الطائفة برواياته، فقد ذكر في مبحث حجية الخبر ان انحراف الراوي في عقيدته لا يضر في الأخذ برواياته، واستشهد على ذلك بقوله: ولأجل ما قلناه عملت الطائفة بما رواه حفص بن غياث وغياث بن كلوب ونوح بن دراج والسكوني وغيرهم من العامة عن أئمتنا عليهم‌السلام (١).

ومن قبيل توثيق النوفلي ـ الملازم في روايته عادة للسكوني ـ فان المعروف بين الأعلام عدم قبول روايته لعدم ثبوت وثاقته إلّا من خلال كامل الزيارة أو تفسير القمي بيد ان بالامكان اثبات وثاقته من طريق آخر بان يقال: ان عمل الطائفة بروايات السكوني يلازم عملها بروايات النوفلي إذ الناقل لروايات السكوني عادة هو النوفلي فإذا لم تقبل روايات النوفلي يلزم عدم قبول روايات السكوني أيضا.

إلى غير ذلك من الطرق التي يمكن الحصول عليها من خلال التتبع والمراجعة.

__________________

(١) معجم رجال الحديث ٣: ١٠٦.

۳۴۷۱