هذا المجال، ومن خلال ذلك يتضح الحال في توثيقات غيره من المتأخرين.

وفي البداية نلفت النظر إلى ان الموارد التي اختص فيها العلّامة بالتوثيق من دون مشاركة الشيخ الطوسي أو النجاشي اياه نادرة جدا.

وعليه فثمرة هذا البحث تختص بهذه الموارد النادرة، إذ في موارد الاشتراك يحكم بالتوثيق من جهة شهادة الشيخ أو النجاشي بلا حاجة إلى التشبث بتوثيق العلّامة.

والوجه في عدم حجية توثيقات العلّامة: ان الاعتماد على شهادته اما من جهة جريان اصالة الحس في حقه بعد احتمال استناده إلى الحس أو من جهة كونه من أهل الخبرة. وكلاهما قابل للتأمل.

اما الأول: فلعدم الجزم بانعقاد سيرة العقلاء على الاعتماد على اصالة الحس في حق مثل العلّامة الذي تلّوح كثير من كلماته اعتماده على الحدس في التوثيق.

وعلى سبيل المثال نراه في ترجمة إبراهيم بن هاشم يقول: «لم اقف لأحد من أصحابنا على قول في القدح فيه ولا على تعديله بالتنصيص. والروايات عنه كثيرة. والارجح قبول قوله».

ان التعبير بجملة «والأرجح قبول قوله» بعد اعترافه بخلو الكتب الرجالية من التوثيق يدل على اعمال الحدس والاجتهاد.

ويقول في ترجمة إبراهيم بن سليمان بن عبد الله «ضعّفه ابن الغضائري ...

۳۴۷۱