والإخبار عن الوثاقة وان كان إخبارا عن موضوع من الموضوعات (١) وليس اخبارا عن حكم شرعي إلّا ان دليل حجية خبر الثقة ـ وهو السيرة العقلائية ـ عام للإخبار عن الموضوع أيضا خلافا لبعض حيث اختار اختصاص الحجية بما إذا كان الإخبار عن حكم.

لا يقال: إن خبر الثقة وان كان حجة بالسيرة العقلائية إلّا ان ذلك فيما إذا كان الإخبار اخبارا عن حس دون ما إذا كان عن حدس واجتهاد، ومن الواضح ان النجاشي حينما يوثّق زرارة مثلا فحيث انه ليس معاصرا له كان اخباره عن وثاقته إخبارا عن حدس لا عن حس.

فانه يقال: إن النجاشي وان لم يكن معاصرا لزرارة إلّا ان إخباره عن وثاقته يحتمل كونه إخبارا عن حس، ومع احتمال كونه عن حس يلزم البناء على ذلك ـ أي كونه اخبارا عن حس ـ لإصالة الحس العقلائية عند دوران الإخبار بين كونه عن حس أو عن حدس.

اذن لنا دعويان لا بدّ من اثباتهما: ـ

احداهما: ان إخبار النجاشي عن وثاقة زرارة يحتمل كونه عن حس.

ثانيتهما: لا بدّ من البناء على الحس عند الدوران بينه وبين الحدس.

اما بالنسبة إلى الدعوى الأولى فيمكن ان يقال في اثباتها ان مجرد عدم

__________________

(١) فان وثاقة الراوي موضوع للحكم بوجوب تصديقه شرعا، فالحكم الشرعي هو وجوب التصديق، والوثاقة موضوع له.

۳۴۷۱