موضوع للزوم الالتزام.
وأورد عليه في المتن بلزوم الدور ، وتقريبه أن جريان الأصل موقوف على عدم المانع من جريانه.
والإذن في المخالفة الالتزاميّة الذي هو لازم التعبد بعدم الحكم المعلوم بالإجمال حيث إنه قبيح فهو مانع.
وعدم لزوم هذا المانع موقوف على نفي الحكم المعلوم بالإجمال لئلا يكون له المخالفة الالتزاميّة.
وعدم الحكم المعلوم بالإجمال موقوف على جريان الأصل.
فصحّة جريان الأصل يتوقف على نفسها ، كما أن عدم الحكم كذلك.
ويندفع الدور بأن مفاد الأصل بنفسه رفع الحكم من الوجوب أو الحرمة ، لا أنه يتوقف على رفعه.
وليس لازم رفع الحكم الإذن في المخالفة الالتزاميّة المحرّمة فانها لا تحرم ، بل لا تتحقّق إلا مع ثبوت الحكم ولا مانعيّة لحرمة المخالفة الالتزاميّة أو قبح الإذن فيها إلاّ على تقدير ثبوت موضوعها ، وما لا مانعيّة له إلاّ على تقدير ثبوت موضوعه كيف يمنع عن رفع موضوعه.
فان قلت : هذا بالإضافة إلى الحكم الفعلي ، فإنه مرفوع بالأصل ، وأما الحكم الواقعي فلو وجب الالتزام بالحكم الواقعي المعلوم بالإجمال مع ثبوته حتى مع جريان الأصل يلزم من جريانه الإذن في المخالفة الالتزاميّة.
قلت : أوّلا لا نسلّم حرمة المخالفة الالتزاميّة للواقعي المحكوم بعدمه تنزيلا ، ومفاد الأصل رفعه تنزيلا ، فلا يمنع إلا حرمة المخالفة الالتزاميّة لما له ثبوت ولم يكن منفيّا ولو تنزيلا.
وثانيا : حيث إن مفاد الأصل رفع الوجوب الفعلي أو الحرمة الفعليّة ، فلازمه عدم الالتزام بالوجوب الفعلي أو الحرمة الفعليّة ، لا عدم الالتزام