تكليف مولوي بالالتزام.
بل لأن المخالفة الالتزاميّة معصية التزاميّة للتكليف كالمخالفة العمليّة ، والإذن في المعصية كائنة ما كانت قبيح.
والتحقيق أنّا إن قلنا : بعدم المنافاة بين الحكم الواقعي والظاهري فلا منافاة بين الالتزام بالواقعي والالتزام بالظاهري ، فلا يلزم من إجراء الأصول الإذن في المخالفة الالتزاميّة ، فتدبّر جيّدا.
فان قلت : لا يدور لزوم المخالفة الالتزاميّة مدار تنافي الحكمين ، وإلاّ لكان نفس تضاد الحكمين أولى بالاستناد إليه في استحالة التعبد بالإباحة مثلا.
وكذا استحالة الالتزام الجدّي بالمتنافيين ، فانها أولى بالاستناد إليها في المقام ، بل المخالفة الالتزاميّة لازمة ولو قلنا بعدم تضاد الحكمين وعدم استحالة الالتزامين ، فان نفس الالتزام بالإباحة التزام بخلاف ما يجب الالتزام به من الحكم المعلوم بالإجمال ولو لم يكونا متضادين.
قلت : الفرض عدم لزوم المخالفة الالتزامية بناء على عدم تنافي الحكمين ، إذ المخالف للوجوب الواقعي عدم الوجوب واقعا أو الإباحة واقعا ، فالالتزام بالإباحة الظاهريّة ليس التزاما بالحكم المخالف حتى يندرج تحت المخالفة الالتزاميّة ممن يرى المانع منحصرا في المخالفة العمليّة أو الالتزاميّة كالعلامة الانصاري « قدس سره » في غالب كلماته.
٣٧ ـ قوله « قده » : كما لا يدفع بها محذور عدم الالتزام ... الخ (١).
هذا ناظر إلى ما أفاده شيخنا العلامة الأنصاري « قدس سره » (٢) في دفع محذور عدم الالتزام بأن الأصول تحكم في مجاريها بانتفاء الحكم الواقعي فلا
__________________
(١) كفاية الأصول / ٢٦٩.
(٢) فرائد الأصول المحشى : ١ / ٣٨.