المتقوم بالمعلوم بالذات ، لا خصوص الوجود الذهني.

مضافا إلى أن اعتبار القطع كذلك كالغاء جهة كشفه أصلا عديم المورد في الشرعيّات ، والأمثلة المذكورة في كلام شيخنا العلامة الأنصاري « قدس سره » (١) غير منطبقة عليه ، فإن اعتبار اليقين في الأوّلتين من الرّباعيّة وفي الثلاثيّة والثنائيّة ليس قطعا على القول به إلا من جهة اعتبار حدّ خاص من الكاشف وهو الكاشف التّام الذي لا يبقى معه تزلزل واحتمال الخلاف في نفس المصلي ، وأين هذا من الغاء جهة كشفه عن الغير أو مطلقا.

وكذلك اعتبار العلم بخصوصه في مقام الشهادة ، فإنه من جهة اعتبار أعلى مراتب الكشف ، لا إلغاء جهة كشفه عن الغير أو مطلقا ، وكذلك ما جعله ثمرة في آخر كلامه من نذر التصدق إذا كان ولده حيّا أو تيقّن بحياته ، فإن ظاهره أن اعتبار اليقين بما هو يقين هو الفارق ، لا إلغاء ما به اليقين يقين أو بالغير.

وربما يقال (٢) في الفرق بأن المراد من العلم على وجه الصفتيّة نفس الصورة المتقوّمة بالمعلوم بالذات والمراد من العلم على وجه الكاشفيّة تلك الصفة باعتبار كشفها عن المعلوم بالعرض.

ويندفع بأن ملاحظة تلك الصورة المتقوّمة بالمعلوم بالذات عين ملاحظة كشفها الذاتي ، وأما ما في الخارج ، فهو مكشوف بالعرض باعتبار مطابقتها لما في الخارج.

فملاحظة الكشف الذاتي فقط محقّقة للعلم المأخوذ على وجه يكون تمام

__________________

(١) فرائد الأصول المحشى : ١ / ٤ ـ ٥.

(٢) القائل هو المحقق النائيني ( قده ). فوائد الأصول : ٣ / ١٠.

۴۴۰۱