يجدي في المقام ، إذ الكلام في موارد التجرّي بفعل ما اعتقد حرمته عن قصد وإن لم يكن القصد عن مقدمات قصديّة فما أفاده في استحقاق العقاب على القصد لا يفيد إلاّ في موارد مخصوصة.

نعم إذا كان الإشكال في اختياريّة القصد من حيث عدم كونه مقدورا لترتّبه على مباديه الغير الاختياريّة قهرا ، فالجواب عنه بالتّمكن من التّأمل إلى آخر ما أفاده وجيه.

إلاّ أنّ الاختياريّة لا تتوقّف على مجرّد القدرة ، بل الشعور والقصد أيضا ، فتدبر.

مع أن إشكال التسلسل يناسب عدم الاختياريّة من حيث القصد لا من حيث القدرة.

١٦ ـ قوله « مد ظله » : انّ حسن المؤاخذة والعقوبة إنّما يكون من تبعة بعده عن سيده ... الخ (١).

قد أشرنا آنفا إلى أن الكلام : تارة في ما يوجب استحقاق الذم والعقاب عند العقلاء.

وأخرى فيما يقتضي إجراء العقاب ممن خولف أمره ونهيه وأحد الأمرين لا دخل له بالآخر.

والكلام هنا في مرحلة الاستحقاق عقلا كما هو مقتضي تحرير البحث منه دام ظلّه ، وموضوعه كما عرفت بالبرهان ليس إلا الهتك الاختياري المنطبق على فعل ما أحرز أنه مبغوض المولى.

وانتهائه إلى الإرادة الأزليّة غير ضائر إذ انتهاء سلسلة الاختيار إليه تعالى كما يصحّح عند العقلاء الذم والعقاب لمولى عرفي بالنّسبة إلى عبده كذلك

__________________

(١) كفاية الأصول / ٢٦١.

۴۴۰۱