الحصة المتقررة في كل واحد من الأمرين فالمعقود عليه بالذات نفس الجهة الجامعة عنوانا ، والمعقود عليه بالعرض ما يطابقها بما هي لا بما لها من الخصوصية ، لاستحالة الاختلاف بين المعلوم بالذات والمعلوم بالعرض والمعقود عليه بالذات والمعقود عليه بالعرض بالزيادة والنقصان أو بسائر جهات الاختلاف.

فيدور الأمر حينئذ بين عقد القلب على الجهة الجامعة وهو الاحتياط الناقص ، وعقد القلب على المظنون بخصوصه ، فان الجهة الجامعة وإن كانت منطبقة على المظنون أيضا.

إلا أن الالتزام بالمظنون بخصوصه لا يقتضى الالتزام بالجهة الجامعة حتى يرتفع الدوران ، بل يقتضى الالتزام بالحصة المتخصّصة بالخصوصيّة المظنونة فقط.

بخلاف الالتزام بالجهة الجامعة ابتداء فانها قابلة للانطباق على الحصّة الأخرى في ضمن غير المظنون.

ففي الالتزام بالجهة الجامعة موافقة قطعيّة بمقدار.

بخلاف الالتزام بالمظنون فانه يحتمل معه ترك الالتزام بأصل الواقع.

فيدور الأمر بين رعاية الخصوصيّة ظنّا ورعاية الجامع قطعا والثاني يتعيّن عقلا.

فهذا هو الوجه في عدم التنزّل إلى الامتثال الظني دون ما يتراءى من العبارة من عدم انسداد باب العلم بامتثال الواقع بما هو إجمالا لما عرفت من المحاذير المتقدّمة بل لرجحان الالتزام بالجهة الجامعة المعلومة على الالتزام بالخصوصيّة المظنونة.

ومما ذكرنا تعرف أن الواجب لو كان تحصيل العلم أو العقد على المعلوم لأمكن القول بالاكتفاء بتحصيل العلم بهذا المقدار أو عقد القلب على المعلوم بهذا المقدار من دون خصوصيّة في هذه المرحلة لوجوب عقد القلب على الواقع

۴۴۰۱