الإحاطة بجميع الخصوصيات.

ففيه أنّ الفعل إذا كان ملاكه معلوما وكان الملاك مثل عنوان المقطوع عنوانا محضا لا غرضا خارجيّا قائما بذات الفعل كما هو المفروض ، فلا بد أن يصدر بماله من الملاك المعنون به الفعل عن اختيار.

والقطع حيث إنه في مرحلة الامتثال ملحوظ آليّ لا استقلاليّ ، فلا يكاد يصدر الفعل بما هو مقطوع الوجوب أو الحرمة بالاختيار ، فلا يتصف بالحسن والقبح عقلا ، كما لا يتصف بالوجوب والحرمة شرعا.

ودعوى أن القطع صفة حاضرة بنفسها ، فلا حاجة في حضورها إلى الالتفات إليها استقلالا ، وإلا لزم سد باب القطع الموضوعي.

مدفوعة بأن عنوان مقطوع الوجوب والحرمة إذا كان عنوانا للفعل وموردا للتكليف ، فلا بد من أن يصدر

بعنوانه بالاختيار ، ولا يجدي مجرد وجوده ، ولا يقاس بالقطع الموضوعي ، فانه عنوان للموضوع لا لمتعلق التكليف ، فلا يلزم منه سد باب القطع الموضوعي.

نعم احتمال ملازمة هذا العنوان لملاك واقعي قائم ، وصدوره بماله من العنوان عن قصد غير لازم ، كيف والأحكام الشرعية الغير المستندة إلى الأحكام العقليّة لها ملاكات واقعيّة ، وهي غالبا مجهولة ، وموضوعاتها اختياريّة بنفسها ، لا بعناوينها المنتزعة عن ملاكاتها؟

ولا دافع لهذا الاحتمال ، إلا عدم معقوليّة البعث بعد البعث ، إذ الغرض من البعث جعل الداعي للعبد وبعد القطع به ولو كان مخالفا للواقع لا مجال لجعل الداعي ، فإنه تحصيل للحاصل.

مضافا إلى لزوم اجتماع المثلين في نظر القاطع وإن لم يلزم في الواقع ، فيلزم لغويّة الحكم حيث لا يتمكّن من تصديقه ، إلا على وجه الخلف بانعدام الحكم المقطوع به.

إلاّ أنه يجدي بالإضافة إلى البعث والزّجر ، لا بالنسبة إلى الإرادة

۴۴۰۱