ومن الواضح أن الاستقلال في العنوان وتحرير البحث عنه بعد البحث عن المسألة السابقة يقتضي أن يكون محطّ النظر هي الجهة الأولى كما عن شيخنا العلامة الأنصاري « قدس سره ».

وعليه يبتنى على حجّية الظن بالطريق وإلا فلا تمانع من تلك الحيثيّة حيث لا يترقّب دخول الظن المانع.

وأما بناء على تحرير شيخنا العلامة الأستاد « قدس سره » بما يوافق الجهة الثانية ، فهو وإن كانت خلاف الظاهر ممن تعرّض له بعد التّعرض للبحث السابق لكنه لا يبتنى على حجّية الظن بالطريق بل لا يبتنى على حجّية الظن بالواقع أيضا لإمكان قيام الظن المانع على عدم حجّية الظن الممنوع القائم على حجّية شيء.

وعلى أيّ حال فنحن نحرّر البحث بكلتا الجهتين ، فنقول : أما الإشكال من الجهة الأولى ، فيمكن أن يقال : في تقريب حجّية الظن المانع دون الظن الممنوع أن حجّية الظن كلية مقيّدة بعدم المنع الواصل بحيث لا ملاك ولا مقتضي تام الاقتضاء مع وجود المنع الشرعي الواصل فالظن المانع بفرض شمول دليل الحجّية له يوجب انتفاء الملاك والمقتضى التام في طرف الظن الممنوع ، بخلاف الظن الممنوع فانه بفرض شمول دليل الحجّية له لا يوجب انتفاء الملاك في الظن المانع ، بل غاية الأمر أن حجّيته مناف لحجّية المانع ولا يجتمع معه ، لا أنه يوجب انتفاء الملاك فيه لأن وصوله ليس وصول المانع بل وصول المنافي بعين الملاك الذي هو موجود في الظن المانع.

وإذا دار الأمر بين مقتضيين : أحدهما يكون تأثيره رافعا لوجود الآخر ومسقطا له عن تمامية الاقتضاء والآخر يكون تأثيره منافيا لتأثير الآخر لا لتماميّة اقتضائه في نفسه ، فالتأثير للأول ، إذ لا يقبل المزاحمة من الثاني إلاّ بعد تماميّة اقتضائه في نفسه ، ولا يكون تامّ الاقتضاء إلاّ بفرض عدم تأثير الأول ، ولا

۴۴۰۱