وتدبّر.
١٦٠ ـ قوله « قده » : واستلزام إمكان المنع (١) لاحتمال المنع ... الخ (٢).
قد مر مرارا أن الظنون إن لم تكن متفاوتة في نظر العقل يكون الكلّ حجة وإن كان زائدا على ما يفي بمعظم الفقه ، فان تعيين ما يفي بالمعظم من بين الكل بلا معيّن ، فمن باب الترجيح بلا مرجح يحكم العقل بحجّية الكل ، فلا بد حينئذ من الالتزام بمانعيّة احتمال المنع عقلا حتى يتعيّن ما لا يحتمل فيه المنع للاقتصار عليه مع وفائه بالمعظم.
ومن الواضح أنه بناء على مبناه « قدس سره » ـ من توجيه خروج الظن القياسي بانتفاء مقدمة من مقدمات الدليل بالنسبة إليه وهو انسداد باب العلم والعلمي ، فمع المنع عنه شرعا قد انفتح باب العلم والعلمي فيه ، فيخرج عن مورد الاستلزام العقلي ـ لا يصح إلحاق احتمال المنع بالقطع به ، بداهة عدم انفتاح باب العلم والعلمي إلا بوصول المنع لا باحتماله فالمانع عن تماميّة المقدمات هو المنع الواصل دون غير الواصل ، فلا يندرج تحت عنوان عدم الحكم بالمقتضى عند وجود مقتضيه إلا مع إحراز عدم المانع ، فمع احتماله لا يحكم بوجود المقتضى حيث عرفت أن المانع هو المنع الواصل وهو جزما غير حاصل.
وهكذا بناء على ما ذكره « قدس سره » في تعليقته الانيقة (٣) من أن همّ العقل تحصيل الأمن من تبعة الواقعيّات المنجّزة ، ومع منع الشارع لا يحصل الأمن من تبعة الواقع عند الاقتصار على موافقة الظن القياسي.
__________________
(١) في نسخة المصنف : مكان المنع عنه.
(٢) كفاية الأصول / ٣٢٦.
(٣) التعليقة على فرائد الأصول ٩٧.