ان الكلام في صحّة التعليق.

توضيحه : أن ما هو مقدّمات دليل الانسداد (١) هو الانسداد الكلّي في معظم الأحكام الغير المنافي للانفتاح الجزئي ، والظنون إذا كانت متساوية في نظر العقل يكون كلها حجّة وإن زادت على ما يفي بمعظم الأحكام للزوم الترجيح بلا مرجّح والتّعيين بلا معيّن من فرض العمل بما يفي بمعظم الأحكام في ضمن طائفة خاصّة من الظنون.

فالمنع عن الظن القياسي وإن كان يوجب الانفتاح الجزئي الموجب لخروجه عن المعظم الذي فرض انسداد باب العلم فيه.

إلا أن الكلام في صحة المنع الموجب لذلك ، لا من حيث لزوم تفويت المصالح الواقعيّة في صورة الإصابة أو اجتماع الحكمين المتنافيين وأشباه ذلك مما يتصوّر في الأمر بالعمل ببعض الظنون في صورة انفتاح باب العلم حتى يقال : بأنه إشكال برأسه يجرى نظيره في الأمر بالعمل بالظن شرعا أيضا ، بل من حيث إنّ تساوى نسبة الظنون في نظر العقل مع فرض الانسداد الوافي بحجّية الظّن عقلا يمنع عن المنع عن خصوص ظن وإخراجه عن دائرة الظنون المتساوي النسبة ، فإبداء التفاوت بنفس المنع يستلزم الدور ، حيث لا يصح المنع إلا مع التفاوت ، فكيف يحصل التفاوت بالمنع حتى يصح تعليق حجّية الظّن على عدم المنع.

فلا محيص عن إبداء التفاوت الموجب لصحة المنع ولاختصاص الملاك العقلي بغيره.

__________________

(١) كذا وردت في النسخة المطبوعة ، وليس عندنا نسخة مخطوطة من هذا الموضع من التعليقة ولو من غير خط المصنف قدس سره لتكون مقياسا في مقام التصحيح ، لكن الصحيح : ما هو من مقدمات الانسداد.

۴۴۰۱