والتالي.

ولا يخفى أن فرض التخصيص في الدليل العقلي بملاحظة المحذور الثاني دون الأول والثالث ، ففرض عدم قبحه من الشارع تخصيص في الدليل لا فرض عدم تماميّة الملاك ولا فرض صدور القبيح بل الأول خلف والثاني محال آخر لمنافاته لفرض الحكمة المانعة عن اختيار القبيح.

ومنه تعرف أن مجرد الالتزام بوجود ملاك الحجّية لا يستلزم التخصيص في الدليل العقلي ، لإمكان فرض الالتزام بقبحه حتى على الشارع مع الالتزام بصدور القبيح منه ، فعدم الالتزام بقبحه عليه تخصيص لا الالتزام بصدور القبيح منه ، فإنه محال آخر لا ربط له بالتخصيص في الدليل العقلي ، فتدبّر جيّدا.

١٥٦ ـ قوله « قده » : بداهة أن من مقدمات حكمه عدم وجود علم وجود ولا علمي ... الخ (١).

فمع المنع عن الظن القياسي ينفتح فيه باب العلم أو العلمي.

ومن الواضح أن ما كان ثبوته معلقا على عدم شيء لا يعقل أن يكون مانعا عن ثبوته ، إذ لا مانعيّة له إلا في فرض ثبوته ، ولا ثبوت له إلا في فرض عدم الشيء المعلّق عليه ، فكيف يعقل ثبوته في فرض ثبوت ذلك الشيء حتى يمنع عن ثبوته.

فمانعيّة حكم العقل عن المنع عن الظن القياسي ممتنعة.

أن مانعيّة المنع عن الظن القياسي عن استقلال العقل بحجّية الظن مطلقا حتى الظن القياسي ممتنعة إذ لا ثبوت لحكم العقل مطلقا مع فرض ثبوت المنع حتى يمنع عن ثبوته.

والجواب عنه أن فرض التعليق على عدم المنع وإن كان مقتضاه ذلك إلا

__________________

(١) كفاية الأصول / ٣٢٥.

۴۴۰۱