ومما ذكر يظهر أن الكشف بهذا المعنى يساوق الحكومة في إلغاء الخصوصيات التي لا تعيّن لها في وجدان العقل ، وأنّ مقتضاه التعميم من هذه الجهة.
نعم يفترق الكشف عن الحكومة في الخصوصيّات المتعيّنة في نظر العقل بحيث تكون موجبة لرجحان بعض الظنون على بعض في مقام الدوران ، لما مرّ من عدم الدوران على الحكومة للزوم التنزل إلى الاطاعة الظنّية بقول مطلق.
بخلاف تقرير الكشف على هذا الوجه ، فإن مقتضاه ليس لزوم التنزل إلى الاطاعة الظنّية شرعا بعد فرض تنجز الأحكام الواقعيّة ، بل مقتضاه جعل الظن شرعا منجّزا للواقعيّات فلا موجب للنّصب إلا بمقدار لا يلزم من جراء الأصول الموردية فيما عداه خلاف الضّرورة من الدين ، فاذا فرض وفاء الظنون القويّة بمعظم الفقه لم يكن موجب بمقتضى هذه المقدمات لجعل ما عداها منجّزا للباقي.
ومنه تعرف أنّ حديث جعل الظّن حجة بمقدار يفي بمعظم الفقه إنما يناسب الكشف بهذا التقرير لا الكشف بتقرير آخر فضلا عن الحكومة كما أشرنا إليه.
ثانيهما الكشف على الوجه الذي سلكه القوم وهو الكشف عن جعل الشارع للاطاعة الظنّية بدلا عن الاطاعة العلميّة للواجبات والمحرمات المنجّزة بسبب العلم الإجمالي أو بإيجاب الاحتياط الطريقي.
فان كان الكشف بملاك هذه المقدّمات فقط ، فلا محالة يساوق الكشف للحكومة تعميما وتخصيصا ، لأن الكشف بهذا الوجه من باب الكشف اللّمي وهو كشف العلة عن المعلول لاستحالة التلازم في مرحلة الكشف من دون تلازم بين المنكشفين.
ومن الواضح أن سعة المعلول وضيقه وعمومه وخصوصه تابعة للعلة سعة