الثواب والعقاب أعنى المجازات بالخير والمجازات بالشر.

ولذا جزم غير واحد من أرباب النزاع في المسألة بأن مدح الشارح ثوابه وذمّه عقابه.

مع وضوح أن ترتب الثواب والعقاب عند الجمهور من الأصوليين بل المتكلمين على موافقة البعث والزجر ومخالفتهما بحكم العقلاء لا بنصب الشارع.

وليس الوجه فيه إلا أن موافقة التكليف الواصل عدل في العبودية فيستحق المدح والثواب ومخالفته خروج عن زىّ الرّقيّة فيكون ظلما على المولى فيستحق الذم والعقاب وإلا فلا حكم آخر من العقل في باب الثواب والعقاب بالخصوص.

فيعلم منه أن استحقاق المدح عندهم يعم الثواب واستحقاق الذم عندهم يعم العقاب.

فان قلت : غاية ما ذكرت من المحذور المانع عن التكليف المولوي لزوم ثبوت داعيين مستقلّين ، مع أنه متحقق فيما إذا كان للمكلف داع من قبل نفسه إلى ما يوافق التكليف ، أو إلى ما ينافيه ، والحال أنه لا شبهة في صحة التكليف التوصلي إلى من كان له داع في نفسه إلى ما يوافق التكليف ، كما لا شبهة في صحة التكليف إلى العاصي الذي له الداعي إلى خلاف التكليف.

قلت : ليس المراد من جعل الداعي جعل ما يدعوا بالفعل حتى يستحيل اجتماع داعيين فعليّين لعدم معقوليّة انبعاث واحد عن باعثين فعليّين ، بل المراد جعل الداعي بالإمكان ، أي جعل ما يكون داعيا بحيث لو انقاد العبد ، ومكّن المولى من نفسه خرج البعث الإمكاني من حد الإمكان إلى الوجوب ، فيتحقق الانبعاث الفعلي وهذا المعنى محفوظ مع وجود الداعي من تلقاء المكلف إلى ما يوافق التكليف ، أو إلى ما ينافيه.

۴۴۰۱