لإراديّتها ، فان ما بالتّبع لا بد من أن ينتهي إلى ما بالأصالة.

ولا إرادة في الخاص الآخر حتى تكون الحصة المتحققة في ضمنه إراديّة تبعا ، كما أن العام بما هو لم يتعلّق به إرادة بالأصالة.

وأما توهم (١) أن الجامع اختياري لمجرّد كونه ملتفتا إليه والقدرة على فعله وتركه وإن لم يكن محط الإرادة الأصلية نظير ما إذا شرب الخمر لأجل كونه مائعا باردا لا لأجل كونه خمرا ، فإنه يستحق عقاب شرب الخمر مع أن شرب الخمر ليس محط الإرادة الأصليّة ، فكذا فيما نحن فيه فان الجامع وإن لم يكن محط الإرادة الأصليّة لكنه يكفي في اختياريّته الالتفات إليه والقدرة على تركه.

فمدفوع : بأنه كلام مجمل فإنه : إن أريد كفاية الالتفات والقدرة في اختياريّة الفعل ، ففيه أن الفعل الاختياري ما صدر عن شعور وقدرة وإرادة ، لا مجرّد الشعور والقدرة فقط.

وإن أريد أن الجامع مراد بالعرض أو بالتّبع قياسا للجامع هنا بالخصوصيّة في المثال المزبور ، ففيه أن الإرادة التّبعيّة لا توجد إلاّ في فعلين مترتّبين كالمقدمة وذيها لا كالجامع وخصوصيّته ، والإرادة العرضيّة وإن كانت توجد في الجامع وخصوصيّته إلا أن ما بالعرض لا بد من أن ينتهي إلى ما بالذات.

والمفروض أن الخصوصيّة التي أريدت فنسبت إلى الحصّة المتحققة بها تلك الإرادة بالعرض لم توجد من رأس ، والخصوصية الأخرى لم يتعلق بها الإرادة حتى تنسب إلى الحصّة الموجودة في ضمنها ، والمفروض أيضا عدم إرادة الجامع بما هو.

وأما الوجه في اختياريّة المثال المذكور ، فهو أن الشوق المتعلّق بالتبريد بالمائع قد انبعث عنه شوق إلى مقدّمة التّبريد ، فشرب الخمر مراد بتبع إرادة التبريد ، والحرام لا يتفاوت اختياريّته بتفاوت الأغراض الداعية ، لا أن شرب

__________________

(١) كما في درر الفوائد / ٣٣٦.

۴۴۰۱