الفعلية من أول الأمر تحصيل الفراغ بما هو مفرغ في نظر الشارع عموما أو خصوصا أو الأخير فقط على التقريبين المتقدمين ، أو تحصيل الفراغ بما هو مفرّغ غير جعلي وبما هو مفرغ جعلي ، إذ الحجّية بمعنى المعذّريّة ليست إلاّ أن موافقتها مفرّغة للذمة ومبرئة لها ، فجعل الحجّيّة جعل المفرّغيّة والمبرّئية.

والفرق بين هذين الوجهين أنه على الأول ليس من الشارع جعل المفرّغيّة واعتبارها ، بل حيث إن الطريق المنصوب غالب الإصابة عنده ، فهو مفرّغ للذّمة في نظره بالخصوص ، كما أن العلم طريق في جميع الأنظار ومنها نظر الشارع.

بخلاف الثاني ، فان المفرّغيّة جعليّة شرعيّة. هذا إذا كان قوله في حكمه متعلّقا بتفريغ الذمة.

وعلى الثاني وهو تعلّقه بالواجب ، فالمراد منه أن الواجب تفريغ الذمة بسلوك الطريق شرعا ، أي الواجب بحكم الشارع هو تفريغ الذمة بسلوك الطريق ، فليس بعد نصب الطريق باعتبار وصول الواقع به حكم مولوي من الشارع ، إلا الأمر بتفريغ الذمة عن الواقع بسلوكه ، فقوله مثلا : اعمل بالطريق يستلزم فراغ ذمتك عن الواقع.

وهذا المعنى وإن لم يكن مراد المحقق « قدس سره » ، بل مراده « قدس سره » أحد الوجهين الذين يجمعهما تعلّق قوله عليه السلام في حكمه بتفريغ الذمة والوجوب المتعلق بتفريغ الذمة حينئذ هو الوجوب الفعلي ، إلا أن الغرض من إبداء هذا الاحتمال أنه لا يرد عليه بناء على إرادته ما أورد عليه من أن الأمر بالتفريغ عقلي إرشادي ، كما سيجيء إن شاء الله تعالى.

إذا عرفت ما ذكرناه ، فاعلم أن الوظيفة الأوليّة سواء كانت تحصيل العلم بالفراغ بالمفرغ الأعم من الواقعي والجعلي ، أو خصوص المفرغ الجعلي لا تصل النوبة بعد انسداد باب العلم بالفراغ ، إلا إلى خصوص الظن بالمفرغ الجعلي ،

۴۴۰۱