أن سقوط الجميع مع تعلق العلم الإجمالي بأحدهما المردد غير صحيح.

فاعتبار ناقضيّة اليقين الإجمالي غير معقول ، واعتبار تحديده للموضوع معقول بل بناء على التعميم يجب جعله محددا للموضوع بالبرهان المتقدم سابقا.

وأما ما أفاده « قدس سره » من الفرق بين صورتي العلم بوجود الحجة المعتبرة.

ففيه أن الحجة بوجودها الواقعي غير ناقض بل بوجودها الواصل ، فالعلم بها مقوم لناقضيّتها ، فحجية الأمارات واقعا بعضا أو كلا لا أثر لها بل للعلم بها ، وبحسب الوجود العلمي الإجمالي دائما لا تميّز لها ، وتميّزها الواقعي لا يوجب تميّزها من حيث وجودها العلمي حتى يتفاوت الحال من حيث حجّيتها كلا أو بعضا بحسب الواقع ، بل العلم الإجمالي بالحجة والعلم الإجمالي بارتفاع الحالة السابقة على حد سواء ، خصوصا إذا كانت الحجّية بمعنى جعل الحكم المماثل فان العلم بالحجة ليس إلاّ العلم بخلاف المتيقن سابقا.

١٣٩ ـ قوله « قده » : ولا ما هو من أطراف العلم به على خلافه فافهم ... الخ (١).

نعم هو كذلك إلا في الخبر النافي الراجح ، فانه من أطراف العلم بالطريق على خلاف الاستصحاب المثبت ، لكنه حيث لا يلزم من إجراء الأصل إذن في المخالفة العمليّة ، فلا مانع ثبوتا ، وحيث لا حجة ولو إجمالا على خلاف المجرى كما قدمنا بيانه ، فلا مانع منه إثباتا ، ولعلّه أشار ( رحمه الله ) إليه بقوله فافهم.

١٤٠ ـ قوله « قده » : بسبب العلم به ... الخ (٢).

فيه مسامحة ، إذ العلم بالانتقاض لا يكون سببا للعلم به.

__________________

(١) كفاية الأصول / ٣١٧.

(٢) كفاية الأصول / ٣١٨.

۴۴۰۱