للقطع بهما في اللاحق.

ومما ذكرنا تبين أنه ليس لليقين الإجمالي اعتبار الناقضية لشيء من اليقينين المرتب عليهما حرمة النقض حتى يكون اليقين الإجمالي محددا للشك كما سيجيء تحقيقه إن شاء الله تعالى في مبحث الاستصحاب (١). هذا كله في جريان الأصل في أطراف العلم الإجمالي وعدمه عموما.

وأما الكلام فيه خصوصا فظاهر شيخنا الأستاد « قدس سره » في المتن عدم المانع خصوصا وإن منع عنه عموما ، نظرا إلى أن الموضوع هو الشك الفعلي والمجتهد لمكان تدريجية الاستنباط لا شك فعلي له إلا فيما ابتلي باستنباطه ، والوقائع الأخر ربما تكون مغفولا عنها ، فلا يقين ولا شك ، فلا موضوع كي يجري فيه الأصل ليعارض الأصل الجاري حتى لا يعمه دليل التعبد للزوم التناقض في مدلوله من شموله لهما.

بل يمكن أن يقال : مضافا إلى ما أفاد أن الوجه في الجريان تدريجية فعلية الأحكام بتدريجية الابتلاء بالوقائع التي لها حكم ، فان علم المجتهد بالأحكام المستنبطة ويقينه وشكه في الأحكام من قبيل العلم بالقضايا الحقيقيّة التي تناط فعلية محمولاتها بفعليّة موضوعاتها.

فلا أثر لعلمه الإجمالي بمثل هذه المحمولات بالفعل ، بل يكون له الأثر عند تعلقه بالمحمولات الفعليّة بفعلية موضوعاتها.

وكذا يقينه بحكم كلي سابقا وشكه في بقائه لا حقا ، فان نتيجة ذلك العلم بالتعبد الاستصحابي عند ترتّب فعلية الحكم الاستصحابي وفي موقع الابتلاء والعمل ، حيث إنه ليس جميع الأحكام أو التعبديات الاستصحابية مورد الابتلاء ، فلا علم بأحكام فعلية على الإجمال ولا تعبدات استصحابية فعلية منافية للعلم

__________________

(١) في التعليقة ١٢٣ من مبحث الاستصحاب فراجع.

۴۴۰۱