بل يمكن أن يقال : بناء على تعميم الاقتضاء أن كل تكليف من التكاليف الواقعيّة لا عسر ولا حرج في الجمع بين محتملاته في مقام تحصيل العلم بامتثاله ، وإنما العسر والحرج في الجمع بين محتملات مجموع التكاليف. وليس مجموعها تكليفا وحدانيا يكون العسر في الجمع بين محتملاته ، بل حاله حال مجموع تكاليف يكون العسر حقيقة في امتثال المجموع ، فانه لا يرتفع الجميع ، بل يجب الامتثال لكل واحد واحد منها إلى أن يتحقق العسر ، فيسقط الباقي. وكذا الأمر إذا كان الاحتياط واجبا شرعا ، فانه في الحقيقة أحكام متعددة للاحتياطات المنطبقة على الجمع بين محتملات كل تكليف ، فلا يرتفع الوجوب كلّية بتوهم أنه حكم واحد حرجي لموضوع واحد ، بل يجب امتثال كل تكليف إلى أن يتحقق الحرج الرافع لوجوب الاحتياط بالإضافة إلى بقية التكاليف فتأمل.

١٣١ ـ قوله « قده » : لا وجه لدعوى استقلال العقل ... الخ (١).

لما مر من لزوم التفكيك بين حرمة المخالفة القطعيّة ووجوب الموافقة القطعيّة ، بخلاف ما إذا وجب الاحتياط شرعا ، فان الواجب شرعا هذا المقدار من الاحتياط.

لكنك عرفت آنفا أنه يصح إذا كان الاحتياط واجبا نفسيا لا إذا كان طريقيا لتنجيز الواقع ، فان محذور التفكيك على حاله حينئذ فراجع.

١٣٢ ـ قوله « قده » : ولو قيل بعدم جريان الاستصحاب في أطراف العلم الإجمالي ... الخ (٢).

ينبغي التكلم أولا في جريان الاستصحاب في أطراف العلم الإجمالي كلّية وعدمه.

__________________

(١) كفاية الأصول / ٣١٣.

(٢) كفاية الأصول / ٣١٣.

۴۴۰۱