لا يعقل بقاؤه على حاله حيث لا يترقب منه حصول هذا الغرض.

١٢٩ ـ قوله « قده » : إذا كان بحكم العقل ... الخ (١)

فان الموضوع الذي له حكم شرعي قابل للرفع لا عسر فيه ، وإلا لزم رفعه لو كان معلوما بالتفصيل. وأما إذا وجب الاحتياط شرعا ولو طريقيّا كما فيما ذكرنا آنفا إذا كان عسرا ، فلا ريب في تقديم دليل نفي الحرج عليه ، لأن نفس الاحتياط المتعلق به الوجوب الشرعي عسر ، فيرفع.

وربما يورد (٢) عليه « قدس سره » بأن العسر والحرج كالاضطرار إلى أحدهما لا بعينه ، فكما أن دفع الاضطرار بما يختاره مع مصادفة مختاره للتكليف يمنع عن تنجزه في المصادف ، مع أنه غير مضطر إليه بعينه ، كذلك رفع الحرج بما يختاره من الترك مع مصادفته للتكليف يمنع عن فعليته وإن لم يكن حرجيا بعينه.

ويندفع بأن القدرة على إتيان المحتملات لازمة عقلا في تنجز التكليف على أي تقدير.

ومع عدمها لمكان الاضطرار إلى أحدهما لا بعينه ـ الرّاجع إلى عدم القدرة على إتيان المحتملات رعاية للتكليف المنجز ـ يرخصه العقل في كل من الأطراف ، ولا يعقل الرخصة فيما اختاره مع تنجز التكليف فيه واستحقاق العقوبة عليه.

بخلاف حرجيّة المحتملات ، فانها ليست مانعة شرعا حتى يستتبع الرخصة في ترك كل واحد حتى يمنع عن فعلية التكليف فيما يختاره في مقام دفع الحرج عن نفسه ، فالقياس باطل ، والفارق واضح.

__________________

(١) كفاية الأصول / ٣١٣.

(٢) المورد هو المحقق النائيني قدس سره. فوائد الأصول ٣ / ٢٥٧ و ٢٥٨.

۴۴۰۱