القطعية والموافقة القطعية معا.

وإما التفكيك بين حرمة المخالفة القطعية ووجوب الموافقة القطعية ، وهو مناف لمسلكه « قدس سره ».

لا يقال : هذا إذا كان القول بحرمة المخالفة القطعية في هذه المقدمة من باب منجزية العلم الإجمالي.

وأما إذا كان من باب وجوب هذا المقدار من الاحتياط شرعا ، فلا محذور في التفكيك.

لأنا نقول : نعم إذا كان وجوب الاحتياط شرعا وجوبا نفسيا. وأما إذا كان طريقيا بداعي تنجيز الواقع ، فمحذور التفكيك على حاله ، لاستحالة رفع عقاب الواقع على تقدير المصادفة في أي طرف كان مع ثبوت عقاب الواقع.

فالتحقيق أن عدم جواز إهمال الامتثال ليس من ناحية منجزية العلم الإجمالي من حيث حرمة المخالفة القطعية ولا من حيث وجوب الاحتياط شرعا من تلك الحيثية ، بل عدم جواز إهمال الامتثال المعلوم بالضرورة هو الجامع بين الأمور المحتملة هنا ، وهي إما الاحتياط ، وإما الأصل المثبت للتكليف ، وإما العمل بالمشكوك والموهوم ، وإما العمل بالظن ، والمقدمة الرابعة متكفلة لإبطال الأول والثاني ، والمقدمة الخامسة متكفلة لإبطال الثالث ، فتعين الرابع ، فتدبر.

١٢٨ ـ قوله « قده » : فيما يوجب عسره اختلال النظام ... الخ (١).

إذ الحاكم بالاحتياط هو العقل ومع الالتفات إلى أن مثله مخل بالنظام ويوجب تفويت غرض أقوى ، فلا محالة لا يحكم بلزومه ، بل ذكرنا في محله أن مثله يوجب سقوط التكليف عن فعليّة الباعثيّة والزاجريّة ، لأن الغرض من البعث والزجر انقداح الداعي في نفس المكلف ، ومع عدم حكم العقل بامتثاله

__________________

(١) كفاية الأصول / ٣١٣.

۴۴۰۱