الحقيقي دون المتقدّم.

ولا من حيث علّية الشيء لعليّة نفسه كما في باب قصد القربة ، فان أخذ الاتيان بداع الأمر في موضوع الأمر وإن لم يلزم منه دور ولا خلف لكون الأمر بوجوده العلمي داعيا وبوجوده الحقيقي مرتبا على موضوعه.

لكن الأمر إنما هو لجعل الداعي إلى متعلقه ، فاذا أخذ جعله داعيا في متعلقه كان الأمر به جعلا للداعي إلى جعل نفسه داعيا ، وهو معنى علية الشيء لعلية نفسه أي بحسب مقام الدعوة.

وهذا المحذور أيضا غير وارد هنا ، إذ الأمر تعلق بتصديق نفسه لا بجعل الأمر بالتصديق داعيا إلى الأمر بتصديق نفسه بل داعيا إلى تصديق نفسه ، نظير ما إذا قال : المولى لعبده أخبر الناس عن أمري هذا بالإخبار ، فإن الأمر متعلق بالإخبار عن نفسه وليس فيه شيء من المحاذير.

نعم الأمر بتصديق نفس هذا الأمر لا يعقل لوجه آخر ، وهو أن التصديق الجناني وهو اعتقاد صدقه وتحققه حاصل بنفس وصوله المفروض ، فالبعث نحو تصديقه طلب الحاصل.

وأما التصديق العملي وهو اظهار صدق العادل بعمله ، فلا يعقل إلا بالإضافة إلى أمر آخر حتى يكون هناك عمل بالأمر الآخر بعنوان اظهار صدق المخبر عنه.

وأما نفس الأمر بالتصديق العملي ، فلا تصديق عملي له.

لا يقال : مع تعدد التنزيل في الخبر مع الواسطة كيف يعقل الأمر بالتصديق متعددا.

لأنا نقول : حيث إن الأمر بالتصديق أمر لبّا بصلاة الجمعة فيكون حكم الخبر بلا واسطة ايجاب صلاة الجمعة تنزيلا ، فيتحقق له تصديق عملي في الخبر مع الواسطة ، وهو أيضا بالإضافة إلى ما بعده إيجاب تنزيلي لصلاة الجمعة ، وهكذا

۴۴۰۱