الجمعة حيث نكتفى به في مرحلة الاستنباط ، لأن الخبر القائم على وجوب صلاة الجمعة لا يستنبط منه الوجوب ، إلا بواسطة حجية الخبر الملازمة لجعل الحكم المماثل بلسان أن المؤدى هو الواقع ، فحيث إنه يجعل المؤدى واقعا.

يقال باستنباط الحكم الواقعي من الخبر بضميمة دليل الحجيّة ، وأين هذا من مجرد الملازمة بين حكم العقلاء والحجية الشرعية.

ويمكن الاشكال على التّعميم من حيث الوقوع في طريق الاستنباط ومن حيث انتهاء أمر الفقيه إليه في مقام العمل بوجهين :

أحدهما لزوم فرض غرض جامع بين الغرضين لئلا يكون فن الأصول علمين ، لأن المفروض ترتب كل غرض على طائفة من المسائل ، والمفروض أيضا على مسلكه « قدس سره » أن ملاك وحدة العلم وتعدده وحدة الغرض وتعدده.

وثانيهما أن القواعد التي ينتهي إليها أمر الفقيه بعد الفحص واليأس عن الدليل هي الأصول العمليّة في الشبهات الحكمية ، فانها المرجع بعد الفحص واليأس عن العلم والعلمي ، دون الأمارات التي تكون حجة شرعا ابتداء أو إمضاء ، فانها الأدلة على حكم العمل من دون تقييدها باليأس عن العلم.

وأجبنا (١) عنه في أوائل الحاشية على الجزء الأول من الكتاب بوجهين :

الأول أن دليل الحجية بمعنى جعل الحكم المماثل كوجوب تصديق العادل ليس عين وجوب صلاة الجمعة ، بل إيجاب صلاة الجمعة بلسان إيجاب تصديق العادل فان لازم فعل صلاة الجمعة تصديق العادل بمعنى إظهار صدقه بعمله على طبقه ، فإيجاب تصديق العادل لازم إيجاب صلاة الجمعة بعنوان الكناية ، فالمبحوث عنه في علم الأصول هو الإيجاب الكنائي لإثبات ملزومه في الفقه ، وهو حكم العمل حقيقة.

__________________

(١) التعليقة ١٣ فراجع.

۴۴۰۱