إلا على اتباع الكاشف الواصل على خلاف الظاهر.

فمع احتمال القرينة إنما لا يعتني به لا لبناء من العقلاء على عدمها كما هو معنى أصل عدم القرينة ، بل لعدم البناء منهم على اتباعها حيث إن مورد بنائهم وجودها الواصل ، فلا يعقل مانعية وجودها الواقعي عن اتباع الظاهر ليحتاج دفعها إلى البناء على عدمها.

وعليه فالظاهر الذي يحتمل وجود قرينة على خلافه إنما يتبع لوجود الحجة على اتباع الظاهر ، وعدم الحجة على القرينة لا للحجة على عدمها.

لكنك قد عرفت أن عدم الحجة على اتباعها من باب السلب المقابل للإيجاب لا العدم في قبال الملكة لما مر من عدم معقولية مانعية وجودها الواقعي ثبوتا حتى يعقل بناء من العقلاء على اتباعها في قبال الظاهر إثباتا.

نعم قد أشرنا إلى أن الحجة حيث إنها لا بد من أن تكون مناسبة لمورد المحاجّة : فتارة يحتج بالظاهر ، وأخرى بغيره.

فمع القطع بعدم نصب القرينة واحتمال استناد عدم نصبها إلى حكمة أو إلى غفلة ، فالحجة ليست إلا ظهور كلام المولى ، إذ ليست غفلة المولى حجة على عبده ليصح الاحتجاج بها من المولى على عبده حتى يستند العبد إلى أصالة عدم الغفلة. وكذا ليست الحكمة الداعية حجة للمولى على عبده حتى يستند العبد إلى أصالة عدمها ، بل يحتج المولى بارادته الواقعية ويحتج العبد بظهور كلامه على خلاف مرامه.

وأما مع احتمال نصب القرينة : فتارة يعترض المولى على عبده في إتيانه للحيوان المفترس ، فحجة العبد ظهور لفظ الأسد فيه.

وأخرى يعترض عليه في عدم إتيانه للرجل الشجاع مع نصب القرينة عليه واقعا ، فالمناسب حينئذ الاحتجاج عليه بعدم الحجة على القرينة ، لا بالحجة على عدمها لما مر ، ولا بظهور كلامه في خلاف مرامه ، حيث إنه لا يحتج عليه

۴۴۰۱