فالعلم الاجمالي قد تعلق بما في أحد طرفيه تكليف فعلي بالأمارة أو الواقع المنجز بها وتمام الكلام في محله.

٧٨ ـ قوله « قده » : إما باسقاط أو بتصحيف ... الخ (١).

لا يخفى عليك وضوح الفرق بينهما ، إذ التصحيف سواء كان بتغيّر في هيئة الكلام أو مادته يوجب خروجه عن الكلام المنزل ، وليس في صورة احتماله كلام صادر من المولى حتى يتبع ظهوره الفعلي أو الذاتي.

بخلاف الإسقاط ، فإن الساقط سواء كان منفصلا عن الظاهر أو متصلا به لا يخل بظهوره الفعلي على الأول ، وبظهوره الذاتي على الثاني ، كالقرينة المنفصلة أو المتصلة ، كما سيجيء إن شاء الله تعالى.

٧٩ ـ قوله « قده » : لعدم حجية ظاهر سائر الآيات ... الخ (٢).

لخروجها عن محل ابتلاء المكلف كما في تعليقته (٣) المباركة على الرسائل. ولعل المراد منه أن الكلام الغير المتضمن للتكليف لا معنى لحجية ظاهره على المكلف ، حيث لا معنى للحجية إلا كون الشيء بحيث يحتج به في مورد المؤاخذة بالذم والعقاب ، ولا معنى لذلك إلا فيما يشتمل على التكليف ، والآيات المتضمنة للقصص وشبهها لا حجية لظهورها ، بل الآيات المتضمنة للعقائد والمعارف لا حجية لظهورها أيضا وإن كانت متضمنة للتكليف بالأصول ، إذ المطلوب فيها الاعتقاد لا التعبد والعمل كي يتصور فيه حجية الظاهر فتأمل (٤).

__________________

(١) كفاية الأصول : ٢٨٤.

(٢) كفاية الأصول : ٢٨٥.

(٣) التعليقة على الرسائل ص ٥٠.

(٤) إشارة إلى أن المطلوب في الاعتقاديات : إن كان المعرفة واليقين أو عقد القلب على ما جزم به النفس ، فلا محالة لا معنى لحجية الظاهر لعدم إفادته اليقين.

وإن كان مجرد عقد القلب على ما وصل إليه ولو تنزيلا ، فلا بأس لحجية الظاهر فيها. منه عفى عنه.

۴۴۰۱