الحكم المماثل لا إيجاب الالتزام به فتفسير الحجّية به وكشف جعل الحكم المماثل به بدلالة الاقتضاء كالأكل من القفا.

وأما ما أورد عليه شيخنا الأستاد في تعليقته (١) الأنيقة من أن الفعل بواسطة الالتزام بحكم الله والبناء عليه لا يتغير عما هو عليه بل هو إثم قلبي لأنه بهذا البناء والالتزام تصرف في ما هو سلطان المولى من تشريع الأحكام.

فتقريبه وتوضيحه أن ما هو شأن المولى وتحت سلطانه تشريع الأحكام بالبعث والزجر لا فعل المبعوث إليه أو ترك المزجور عنه ، فالتشريع إنما يتصور من العبد إذا بعث وزجر غيره بعنوان أنه شارع وبعنوان أنه بعثه وزجره منه ، فحينئذ قد تزيّا بزيّ المولى وتشأنّ بشأنه وتصرف في سلطانه.

وأما الفعل بل وكذا مجرد البناء على صدور أمر من المولى ، فليس شيء منهما من شئون المولى ليكون هتكا لحرمته بالتلبس به.

وعليه فكما لا إثم بحسب فعل الجوارح كذلك لا إثم بحسب فعل القلب أيضا لما عرفت من أن فعل المولى المختص به هو البعث والزجر لا الفعل ولا فرض صدورهما.

ويمكن دفعه بما مر (٢) منا في مسألة النهي في العبادات محصله أن بعثه وزجره تعالى إيجاد تسبيبي منه لفعل العبد وإعدام تسبيبي منه لفعله بحيث لو تمّت الدعوة وأثّرت العلة وانتهت إلى معلولها كان الفعل الخارجي فعلا مباشريا من العبد وفعلا تسبيبيّا من المولى ، فإذا فعل بعنوان أنه موجود تسبيبيّ منه تعالى ، فقد شرع في جعله تسبيبا منه تعالى ، حيث إن الإيجاد التسبيبي شأنه وداخل

__________________

(١) التعليقة على الرسائل ص ٤٠.

(٢) نهاية الدراية ٢ : التعليقة ٢٣٩.

۴۴۰۱