إذا كان الغرض من الواجب بحد يوجب قيام المولى مقام جعل الداعي وإيصاله ليتحقق الدعوة بالفعل ولو بالأمر بالاحتياط أو بنصب طريق موافق.

أو إذا كان الغرض بحد بحيث إذا وصل عادة يكون الأمر محركا ، فان جعل الداعي الواصل إلى خلافه سد باب وصوله العادي (١) ، ففي هاتين الصورتين يلزم نقض الغرض.

نعم إذا كان جعل الداعي المخالف في فرض عدم وصول العادي (٢) للحكم الواقعي فلا يلزم نقض الغرض في هذه الصورة.

وأما إذا لم يكن الغرض بذلك الحد بل بحد يوجب قيام المولى مقام جعل الداعي بحيث لو اتفق العلم به لكان محركا فحينئذ لا يمنع مثل هذا الغرض عن جعل الداعي إلى خلافه ، فإن جعل الداعي إلى الخلاف لا يمنع من اتفاق حصول العلم به حتى يكون نقضا للغرض.

وكون الغرض بهذا الحد كما يكون تارة لضعف اقتضائه في ذاته كذلك قد يكون لابتلائه بمزاحم أقوى ، فانه إذا كان في تحصيل العلم مفسدة غالبة على مصلحة الواقع الذي اخطأ عنه الطريق ، فلا محالة لا يكون البعث المنبعث عن مثل هذه المصلحة المزاحمة لغرض جعل الداعي بنحو يجب على المولى إيصاله ، ولا بنحو مرهون بوصوله العادي ، بل بنحو مخصوص بوصوله من باب الاتفاق ، فإنه الذي لا كلفة فيه ولا مفسدة فيه ، فتدبر جيدا.

هذا كله بناء على الطريقية المحضة.

وأما على الموضوعية والسببية ، فلا يلزم تفويت المصلحة ، إلا أن الكلام في الالتزام بالمصلحة على نحو لا يلزم منه التصويب ، والشيخ الأعظم « قدس سره »

__________________

(١) في النسخة المطبوعة : وصول العادي والصحيح ما أثبتناه.

(٢) كذا في النسخة المطبوعة ، لكن الصحيح : عدم الوصول العادي.

۴۴۰۱