وفيه : أما أولا فبأن عنوان الانقياد المنطبق على كل فعل من المحتملين من العناوين الحسنة بالذات أي لو خلى وطبعه كالصدق الحسن بهذا المعنى ، ومن المعلوم أن ما كان حسنا بذاته يكون حسنا بالفعل ، إلا إذا انطبق عليه عنوان قبيح كانطباق عنوان المهلك للمؤمن على الصدق.

ومن الواضح أن مجرد التمكن من الامتثال التفصيلي لا يوجب تعنون الامتثال الاجمالي بعنوان قبيح ، ولا عدم التمكن مقوم حسنه ، فلا معنى لعدم استقلال العقل بحسنه.

وأما ثانيا فبأن الداعي الموجب لانقداح الارادة هو البعث بوجوده في أفق النفس ، لاستحالة دعوة البعث بوجوده الخارجي.

فصورة البعث الحاضر في النفس سواء كانت مقرونة بالتصديق العلمي أو بالتصديق الظني أو بالتصديق الاحتمالي هي الداعية بالذات ومطابقه في الخارج داع بالعرض.

فإن كانت الصورة مطابقة لما في الخارج كان الانبعاث عن شخص الأمر بالعرض.

وإن لم يكن مطابقة كان الانبعاث عن مجرد الصورة.

والأول اطاعة حقيقية والثاني انقياد محض ، فالاتيان بالمحتملين متضمن للانبعاث عن شخص البعث قطعا.

وأما ثالثا ، فلأن الانبعاث التفصيلي إما أن يحتمل دخله في الغرض أم لا ، فان احتمل دخله كان حاله حال قصد القربة والوجه من حيث امكان اعتباره شرعا ، بأمر آخر ، فيكون مرفوعا عند الجهل ، وإن لم يحتمل دخله فيه نقطع بسقوط الغرض بمجرد الموافقة الاجمالية ، فيقطع بسقوط الأمر ، فلا موجب للاشتغال.

۴۴۰۱