وأما الرابع ، فبان اتصاف المأتي به بداع الأمر بوصف اللعب والعبث بأن يكون الداعي إلى جعل الأمر داعيا غرضا نفسانيا غير عقلائي ، والمفروض أن داعيه إلى امتثال أمر المولى ما هو الداعي في غيره من توقع الثواب أو تحصيل مرضات المولى أو غيرهما.

وتوهم أن اتصاف مثله بعنوان اللعب غير ضائر ؛ لفرض صدور العمل عن داع الأمر وهو حسن بذاته.

مدفوع بأن المأتي به بداع الأمر أو بقصد التعظيم إنما يكون حسنا بذاته ، بمعنى أنه لو خلى ونفسه يندرج تحت عنوان الانقياد للمولى وعنوان الاحسان إليه ، لا أن حسنه كحسن العدل والاحسان ذاتي لا يتخلّف عنه.

بل التعظيم في مورد يعرف به المولى فيقتل اساءة اليه ولو مع حفظ عنوانه ، كانحفاظ عنوان الصدق في المهلك للمؤمن ، مع أن الصدق حسن بذاته بذلك المعنى فلو فرض اتصاف المأتي به بداع الأمر بعنوان اللعب من حيث كون داعي الداعي غرضا شهوانيا نفسانيا لا يصدر ممدوحا عليه بل مذموما عليه.

ومن جميع ما ذكرنا يتضح أيضا أن الداعي إلى تحصيل اليقين باطاعة الأمر أيضا هو الداعي في غير هذا المورد وهو اسقاط العقاب في وجدان العقل مثلا.

بل لو كان هناك لعب ولغو لكان في كيفية تحصيل اليقين باطاعة الأمر. وهو أجنبي عن اتصاف الاطاعة بعنوان اللعب ، بل هو عنوان تحصيل اليقين ، لا عنوان الفعل المتولد منه اليقين باطاعة الأمر.

توضيحه أن لتحصيل اليقين باطاعة الأمر طريقان :

أحدهما معرفة الواجب واتيان الواجب بعينه فيحصل له اليقين باطاعة الأمر واسقاطه.

۴۴۰۱