المعلوم إجمالا ، بمعنى أنه مع الجهل التفصيلي هل يمكن جعل حكم ظاهري كما في سائر موارد الجهل أم لا ، وليس من مقتضيات العلم بما هو علم ، فهو من مسائل مباحث الشك والجهل لا من مباحث القطع.

مع أن الجهة الأولى لا مبدئيّة لها إلا لانحفاظ المرتبة من حيث أثر الحكم الظاهري لا من حيث انحفاظها من حيث نفس الحكم ، فإن حيثية الاقتضاء لاستحقاق العقاب أجنبية عن مضادة الترخيص للوجوب والحرمة فافهم جيّدا.

٤٦ ـ قوله « قده » : مما لا يمكن أن يؤخذ فيها ... الخ (١).

قد ذكرنا (٢) في مباحث الألفاظ أن وجه الاستحالة ليس توقف الحكم على ثبوت موضوعه ، فإن ثبوت الموضوع خارجا يسقط الحكم لا أنه مصحّح لعروضه عليه ، وثبوته الذهني غير مقوم لمطلوبيّته بل يستحيل ذلك ، لأن صفة العلم التي هي مناط الثبوت الذهني لا يعقل أن تكون مقومة لصفة الشوق النفساني المتقوّمة بمتعلقه ، وإلا لزم اتحاد الفعليّين في التحصل وهو محال.

فكما أن مقوم صفة العلم نفس الماهية ، كذلك مقوم صفة الشوق نفس الماهية ، غاية الأمر بنحو فناء العنوان في المعنون ، كما حققناه (٣) في مبحث اجتماع الأمر والنهي وغيره.

بل المانع ما ذكرنا غير مرّه أن الحكم متأخر عن موضوعه طبعا ، فلو أخذ في موضوعه لزم تقدم المتأخر بالطبع ، وهو خلف.

نعم التحقيق الذي يقتضيه النظر الدقيق فعلا عدم المانع من هذه الجهة أيضا ، لأن الأمر ليس بوجوده الخارجي داعيا لأن الشوق المحرّك للعضلات

__________________

(١) كفاية الأصول / ٢٧٤.

(٢) نهاية الدراية ١ : التعليقة ١٦٧.

(٣) نهاية الدراية ٢ : التعليقة ١٦٨.

۴۴۰۱