يحكم العقل بامتثاله ويكون الإذن هناك إذنا على خلاف الحكم العقلي.

٤٤ ـ قوله « قده » : ضرورة أن احتمال ثبوت المتناقضين ... الخ (١).

هذا إذا كان الوجه في التنجز مضادة الحكم الواقعي مع الحكم الظاهري كما نص عليه في مبحث الاشتغال (٢) ، إلا أنه من القطع بثبوت المتنافيين لا احتماله ، وذلك لأن الترخيص في كل واحد بدلا ترخيص تخييري ينافي الحرمة التعيّنيّة قطعا.

نعم إذا كان الترخيص بالإضافة إلى أحدهما المعين كان ثبوت الحكمين المتنافيين محتملا ، لا (٣) مقطوعا.

مضافا إلى أن التنافي إنما يكون إذا كان الترخيص شرعيّا ، وأما إذا كان عقليّا ، فلا حكم مجعول من العقل أو العقلاء بحيث يضاد حكما مجعولا آخر ، بل غايته إذعان العقل بعدم الاستحقاق على ارتكاب كل واحد من المشتبهين بدلا عن الآخر.

وأما إن كان الوجه في التنجز من حيث المخالفة القطعيّة هو كونها ظلما ، فيستحق عليه العقاب ، بخلاف الموافقة القطعيّة ، فإن إلزام العقل بها من باب حكمه بدفع الضرر المحتمل ، ومع تأمين الشارع بترخيصه في أحد الطرفين لا يحتمل الضرر كي يجب دفعه عقلا.

ففيه : إن كان ترك الموافقة القطعيّة لعدم الانبعاث بالبعث المعلوم وعدم الانزجار بالزجر المعلوم في وجدان العقل ظلما ، كما قربناه ، فالإذن فيه إذن في الظلم وهو قبيح كالإذن في المخالفة القطعيّة.

وإن لم يكن كذلك ، بل كان مخالفة التكليف المعلوم واقعا ظلما ، فالإذن في

__________________

(١) كفاية الأصول / ٢٧٣.

(٢) كفاية الأصول / ٣٥٨.

(٣) كلمة « لا » زيادة منا ليست في المطبوع ولا في المخطوط بغير خطه قده.

۴۴۰۱