تنجيزه.
أحدهما : ما إذا كان في أحد الطرفين أصل مثبت ، فانه يمنع من تنجيز العلم الإجمالي ، ويصح إجراء الأصل النافي في الطرف الآخر.
وهذا يختص بالقول بان العلم الإجمالي مقتضى للتنجيز. أما على القول بأنه علة تامة له فلا مجال لجريان الأصل النافي أصلا.
ثانيهما : ما إذا قامت إمارة على تعيين المعلوم بالإجمال في أحد الطرفين ، وهو مورد الانحلال الحكمي ، فمورد الانحلال الحكمي يختلف عن مورد قيام الأصل المثبت في طرف والنافي في الطرف الآخر.
والوجه في الانحلال الحكمي ..
أما ما ادعاه صاحب الكفاية من استلزام دليل الحجية لصرف التنجيز فهو مجمل ومجرد دعوى بلا ان يقيم عليها دليل.
نعم قد يوجّه بوجهين :
أحدهما : إرجاع مورد قيام الأمارة على طرف إلى مورد قيام الأصل المثبت في طرف ، ويكون الجامع كل مورد يقوم الدليل ـ من أصل أو أمارة ـ على إثبات التكليف في طرف ونفيه في الطرف الآخر ، يرتفع تأثير العلم الإجمالي ـ هذا لا بد منه ، لأنه في موارد الانحلال الحكمي يلتزم به مطلقا ـ بلا تفرقة بين الالتزام بعلية العلم الإجمالي للتنجيز أو باقتضائه. وعليه فلا ثمرة للخلاف المزبور إلا فرضا.
ولكن هذا لا ينفعنا فيما نحن فيه ، وانما ينفع في موارد الشبهة الموضوعية ، فان البينة على وقوع النجاسة المرددة بين الإناءين في هذا الإناء بيّنة على عدم وقوعها في الإناء الآخر ، لأنه مدلول التزامي لوقوعها في ذلك الإناء ، فهنا دليل مثبت ودليل مناف.
أما فيما نحن فيه ، فالخبر الّذي يتكفل حكم باب الصلاة لا ينفي الحكم