الشرعية والمسلمات الفقهية ، ولو أراد أحد ان يوجه فتوى المجتهد بأنه يريد في فتواه بيان الوظيفة الظاهرية أعم من الوجوب العقلي أو الشرعي ـ مثلا ـ ، لا بيان الحكم الشرعي الواقعي. فلا يستطيع توجيه صحة الإتيان بالعمل بداعي الأمر وتحقق العبادية به إلاّ بفرض المجعول هو المؤدى. فتدبر والتفت.
المقام الثاني : في بيان المجعول في الاستصحاب. والاحتمالات فيه ثلاثة :
الأول : ما اختاره الشيخ والمحقق الخراسانيّ ، وهو كون المجعول فيه هو المتيقن لا نفس اليقين (١).
الثاني : ان المجعول هو اليقين بلحاظ طريقيته وكاشفيته عن الواقع.
الثالث : ان المجعول اليقين ، لكن لا من جهة الطريقية بل بلحاظ الجري العملي. وهو اختيار المحقق النائيني ورتب عليه تقدم الأمارات على الاستصحاب ، باعتبار ان المجعول فيها جهة الطريقية وهي متقدمة على جهة الجري العملي.
وقد أوضح ذلك ببيان ما في القطع من جهات فراجع كلامه (٢).
وقد يورد على هذا الاختيار ـ أعني : الأخير ـ بأنه ممتنع ثبوتا ، لأن المراد به ان المجعول نفي الجري العملي ، يعني يقع التعبد بكون المكلف جرى عملا على طبق التكليف ، فهو لا يرتبط بمفاد الاستصحاب ، إذ المقصود بالاستصحاب إثبات التكليف أو نفيه كي يتحقق العمل أو لا يتحقق.
نعم مثل ذلك يتناسب مع قاعدة الفراغ مما فرض في موردها ثبوت تكليف ، وانما الشك في تحقق امتثال ، فيقال انها تتكفل التعبد بالامتثال والجري
__________________
(١) الأنصاري المحقق الشيخ مرتضى. فرائد الأصول ـ ٣٣٦ ـ الطبعة الأولى.
الخراسانيّ المحقق الشيخ محمد كاظم كفاية الأصول ـ ٣٩٢ ـ طبعة مؤسسة النشر الإسلامي.
(٢) الكاظمي الشيخ محمد علي. فوائد الأصول ٣ ـ ١٥ ـ ١٨ طبعة مؤسسة النشر الإسلامي.