« الكلام في الأمارات المعتبرة شرعا أو عقلا »

وقبل إيقاع الكلام في ذلك لا بد من البحث في جهات عديدة :

الجهة الأولى : من جهات مباحث الأمارات. ذكر صاحب الكفاية ان الأمارة غير العلمية ليست كالقطع في استلزامها الحجية عقلا ، بل ثبوت الحجية لها يحتاج إلى جعل شرعي ، أو طروء بعض الحالات المستلزمة لحجيتها عقلا بناء على الحكومة في نتيجة دليل الانسداد ، فان غير العلم بنظر العقل لا يقتضي الحجية ، وليست الحجية من لوازمه العقلية. وذلك في مقام ثبوت الحكم بالظن مما لا خلاف فيه. واما في مقام الامتثال وسقوط الحكم فقد يظهر من بعض المحققين ـ ويقال : انه المحقق الخوانساري ـ الاكتفاء بالظن بالفراغ.

وقد احتمل صاحب الكفاية ان يكون منشؤه عدم لزوم دفع الضرر المحتمل (١).

وفيه : انه يرد عليه ـ مع غض النّظر عما ورد في الحواشي من الإشكالات ـ

__________________

(١) الخراسانيّ المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ٢٧٥ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهم‌السلام.

۵۵۹۱