دالة على البراءة في قبال الأخباريين ، لأنها تنافي اخبار الاحتياط ، لأن مفاد اخبار الاحتياط الاحتجاج على المجهول وهو ما لم يأتهم ، وهو ما تنفيه هذه الرواية.

ولكن مفادها هو نفي الاحتجاج بما لم يأتهم لا على ما لم يأتهم فلا تنافي دعوى الأخباريين لأنهم يذهبون إلى الاحتجاج بأخبار الاحتياط ، وهو احتجاج بما آتاهم ، لوصولها إلى المكلفين وان كان على ما لم يأتهم.

هذا تمام الكلام في النصوص ، وقد ظهر انه لا دلالة لما يدل منها على أكثر من قاعدة قبح العقاب بلا بيان ما عدا حديث الرفع والحجب.

وأما الإجماع : فلم يعطه سيدنا الأستاذ دام ظله أهمية في البحث ، فلم يزد على المقدار الّذي ذكره صاحب الكفاية ، وسرّ ذلك هو ان مثل هذا الإجماع لا يمكن الركون إلى انه تعبدي كي يكون دليلا في قبال غيره ، وذلك لما ذكر من الأدلة المتكثرة على البراءة من كتاب وسنة وعقل ، فهو إجماع مدركي فليس بحجة.

واما العقل : فالكلام فيه في جهات ثلاث :

الأولى : في تحقيق قاعدة قبح العقاب بلا بيان ، وأنها ثابتة أو لا؟.

الثانية : في تحقيق قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل وثبوتها.

الثالثة : في كيفية الجمع بين القاعدتين فيما نحن فيه.

أما الجهة الأولى : فتحقيق الكلام فيها يتضح بتقديم مقدمة ، وهي ان الحكم العقلي بالقبح والحسن فيه مسلكان :

الأول : انه لا يتصور للعقل حكم شيء وإنما شأنه إدراك الأشياء على واقعها التي هي فيه سواء كانت شرعية أو عقلائية.

وعليه ، فمرجع دعوى حكم العقل بشيء إلى ثبوت أحكام عقلائية بنى عليها العقلاء وتوافقت عليه آراؤهم حفظا للنوع من الفساد.

فحكم العقل بقبح العقاب بلا بيان ـ مثلا ـ لا واقع له سوى اتفاق

۵۵۹۱