حجية قول اللغوي
وبعد كل هذا يقع الكلام في حجية قول اللغوي في تشخيص ظهور اللفظ وتعيين ما وضع له.
وقد ذكر صاحب الكفاية تمهيدا للدخول في هذا المبحث ـ ذكر فيه ـ : انه قد عرفت حجية ظهور الكلام في تعيين المرام ، فان أحرز بالقطع وان المفهوم منه جزما بحسب متفاهم أهل العرف هو هذا المعنى ، فلا كلام. وان لم يحرز المفهوم العرفي للكلام .. فتارة : ينشأ عدم إحرازه من احتمال وجود قرينة. وأخرى : من احتمال قرينية الموجود. وثالثة : من عدم العلم بما هو الموضوع له لغة أو المفهوم منه عرفا.
ففي الأول ، لا خلاف في ان الأصل عدم القرينة ، لكن البناء العقلائي ابتداء على المعنى الّذي لولاها كان اللفظ ظاهرا فيه ، لا انه يبنى على عدم القرينة أولا ، ثم يبنى على المعنى الظاهر فيه لو لا القرينة. فهو يلتزم بان احتمال القرينة ينفي بأصالة الظهور رأسا لا بأصالة عدم القرينة.
وفي الثاني ، فان بني على أصالة الحقيقة من باب الظهور كان الكلام مجملا لعدم انعقاد ظهور له مع احتمال قرينية الموجود. وان بني عليها من باب التعبد ، كان ظهور الكلام الأولي متبعا ، ولو لم يكن له ظهور فعلي.