وأخرى يقال : انها عبارة عن الاخبار عن الحكم الشرعي لكن بتوسط حدس المجتهد واستنباطه لا بطريق الحس أو ما يلازمه عادة.

وبناء على الأول ، يمتنع البقاء على تقليد المجتهد إذا مات لانقطاع رأيه ونظره بالموت لتقومه بالحياة والإدراك ، فهو مما لا رأي له فعلا ، فلا فتوى له فعلا وإن صدق أن رأيه كان كذا.

وأما على الثاني ، فلا يمتنع البقاء لعدم تقوم الخبر بالحياة ، بل الخبر باق بعد الموت ، ولذا يصدق الخبر فعلا على اخبار صاحب الوسائل رحمه‌الله مع أنه ميّت وتحقيق ذلك في محله من الفقه.

فعلى الالتزام بالأول ، لا يصدق بلوغ الثواب على الفتوى إذ البلوغ يتحقق بالأخبار ، والمفروض ان المجتهد لا يخبر عن الواقع بل يقول : « رأيي كذا » وقد لا يطابق رأيه الواقع ، فلا يصدق البلوغ على قوله المذكور.

وعلى الالتزام بالثاني ، يصدق البلوغ لتحقق الاخبار ، فيكون مشمولا لأخبار من بلغ.

وأما ما ادعي من ظهورها في الأخبار عن حس لا عن حدس فهو مما لا نرى له وجها عرفيا ، فلا يمكننا الالتزام به. فالتفت.

التنبيه الثالث : هل تشمل هذه الأخبار الخبر القائم على الأمر الضمني أو لا؟ وعلى تقدير شمولها له هل تتكفل إثبات الأمر الضمني أو لا؟ وفائدة ذلك فيما لو تكلفت إثبات الأمر الضمني هو ترتب أثر الأمر الضمني على ما قام على جزئيته خبر ضعيف كغسل مسترسل اللحية ، فيجوز المسح ببلله ، لأنه من أفعال الوضوء.

بخلاف ما إذا لم تشمل الأخبار الاخبار بالأمر الضمني ، أو لم تتكفل سوى إثبات استحبابه النفسيّ في ضمن العمل للأمر الضمني ، فانه لا يجوز المسح ببلله لأنه ليس ببلل الوضوء.

۵۵۹۱