المشكوك في باب الصوم ، إذ ليس المعلوم بالإجمال أحكاما معدودة بعدد خاص لا تزيد عليه حتى يستلزم قيام الطرق على ثبوت ذلك العدد في موارد نفيها بالملازمة في الموارد الأخرى.

والآخر : من ان المتنجز لا يتنجز ، فإذا قامت الأمارة على الحكم في مورد كان منجزا ، فيمتنع ان يتنجز ثانيا بالعلم الإجمالي. وعليه فلا يكون العلم الإجمالي منجزا على كل تقدير ، فلا أثر له.

ولكن هذا مما لا يمكن ان يوجه به كلام الكفاية لأنه يبتني ـ كما لا يخفى ـ على ان يكون الطريق بوجوده الواقعي ـ بقيد كونه في معرض الوصول ـ حجة ومنجزا ، لا مقيدا بالوصول وهو مما لا يلتزم به صاحب الكفاية. وان التزم به المحقق الأصفهاني (١). واخترناه سابقا في مبحث تأسيس الأصل في باب الحجية. فراجع (٢).

هذا تمام الكلام في بيان جواب صاحب الكفاية عن دعوى العلم الإجمالي.

وقد اقتصرنا على إيضاح كلامه والإشارة إلى مبانيه ، بلا دخول معه في نقض وإبرام ، فان له محلا آخر سيأتي الكلام فيه مفصلا عن الانحلال وشئونه وأنحائه والدليل عليه ، وستعرف إن شاء الله تعالى مدى تمامية الكلام الكفاية وعدمه عند ما تصل النوبة إليه.

ويكفينا هنا في رد دعوى العلم الإجمالي الالتزام بالانحلال الحقيقي بواسطة العلم الإجمالي الصغير. وقد قربنا كيفية انحلال العلم الإجمالي به في مقدمات دليل الانسداد. فراجع (٣).

__________________

(١) الأصفهاني المحقق الشيخ محمد حسين. نهاية الدراية ٢ ـ ٢٠٠ ـ الطبعة الأولى.

(٢) راجع ـ ١٩٦ من هذا الجزء.

(٣) راجع ـ ٢٩٨ من هذا الجزء.

۵۵۹۱