الأمر الانتزاعي لا ينفع في إثبات الحكم الفعلي في الخارج إلاّ بنحو الأصل المثبت.
واما الثاني : فلم يتوهمه أحد كي يرتفع به محذور الدور.
فيتعين الاحتمال الثالث ، ومعه لا يرتفع محذور الدور إذ الحكم واحد لا تعدد فيه ، وثبوته يتوقف على التعبد بكلا الجزءين. فالتفت.
والمتحصل : انما ذكره صاحب الكفاية في الحاشية ، مضافا إلى عدم الدليل عليه يستلزم المحذور المتقدم. فتدبر جيدا.
الجهة السادسة : في القطع بالحكم المأخوذ موضوعا للحكم وصوره أربعة :
الأولى : ان يكون مأخوذا في موضوع نفس الحكم الّذي تعلق به.
الثانية : ان يكون مأخوذا في موضوع حكم مماثل لما تعلق به.
الثالثة : ان يكون مأخوذا في موضوع مضاد لما تعلق به.
الرابعة : ان يكون مأخوذا في موضوع حكم مخالف لما تعلق به ، كما إذا قال المولى : إذا قطعت بوجوب الصلاة يجب عليك التصدق أو يستحب أو نحو ذلك.
ولا إشكال في صحة القسم الأخير ، إذ لا وجه لتوهم عدم صحته أصلا. وانما الإشكال في الأقسام الأخرى.
اما القسم الأول : وهو ما أخذ القطع بالحكم في موضوع نفس الحكم الّذي تعلق به القطع ، فلا إشكال في امتناعه وعدم إمكانه.
إلاّ انه وقع الكلام في بيان سرّ الامتناع وجهته وقد ذكرت في هذا المقام وجوه :
الأول : ما أشار إليه صاحب الكفاية من استلزامه الدور.
وقد قرب استلزامه الدور : بان القطع بالحكم مما يتوقف على الحكم بداهة