ولكن الحق هو عدم شمول أخبار من بلغ لموارد الكراهة ، إذ لا ظهور عرفا للدليل الدال على الكراهة في ترتب الثواب ، وإنما التلازم عقلي على ما بيّن ، وهو لا يصحح الظهور العرفي الّذي يستند إلى فهم العرف للملازمة لا إلى حكم العقل بها.
والغالب في مواقع بيان الكراهة هو بيانها بترتب المفاسد الوضعيّة على الفعل ، وقلّ مورد ـ ان لم ينعدم ـ بيّن فيه النهي التنزيهي بعنوان ترتب الثواب على الترك مطابقة.
فإذا ثبت ذلك ، يظهر عدم صدق بلوغ الثواب عند الاخبار بالكراهة ، فلا تشمله أخبار من بلغ.
وهذا هو العمدة في منع شمول الاخبار للخبر القائم على الكراهة. فانتبه.
التنبيه الخامس : ذكر المحقق العراقي قدسسره : انه يعتبر في صدق البلوغ ظهور اللفظ في المعنى ، فمع إجماله لا يصدق البلوغ ، وعليه فيعتبر عدم اتصاله بقرينة توجب سلب ظهوره.
وأما قيام القرينة المنفصلة على الخلاف ، فلا يضر في صدق البلوغ ، كما لو قام خبر ضعيف على استحباب إكرام كل عالم ، وقام خبر آخر على عدم استحباب إكرام النحويين ، فانه بمقتضى اخبار من بلغ يحكم باستحباب إكرام الجميع ، لأن المخصص المنفصل لا يستلزم انثلام ظهور العام في العموم ، وإنما يستلزم عدم حجيته فيه ، مع بقاء ظهوره على حاله ، فيصدق بلوغ استحباب إكرام الجميع مع قيام المخصص المنفصل ، وهكذا الحال في ما إذا كان نسبة المعارض المنفصل نسبة التباين.
هذا في فرض كون الخبر القائم على خلاف الاستحباب غير معتبر في نفسه.